أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة الفرض قياما ثم الجلوس في أثنائها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة الفرض قياما ثم الجلوس في أثنائها
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة الفرض قياما ثم الجلوس في أثنائها
رقم الفتوى :
3211
عنوان الفتوى :
حكم صلاة الفرض قياما ثم الجلوس في أثنائها
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (7172)
إني أصلي قائماً ركعة أو ركعتين من الفرض، وأنا قائم والباقي أكمله وأنا قاعد، هل يجوز لي أم لا وأنا لي في العمر 65 سنة؟ أفيدونا عما هو الصالح.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كنت عاجزاً عن إكمال صلاتك قائماً أو تصيبك مشقة كبيرة لو أكملتها قائماً - فإكمالها وأنت قاعد لا حرج فيه، وصلاتك صحيحة، وإن كنت قادراً على إكمال صلاتك عن قيام بلا مشقة شديدة فأكملتها وأنت قاعد تساهلاً ورغبة في الراحة فصلاتك باطلة؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعمران بن الحصين رضي الله عنه وكان مريضاً: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، زاد النسائي بسند صحيح: (فإن لم تستطع فمستلقياً)، وإذا صلى مستلقياً فإنه يجعل رجليه إلى جهة القبلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: